مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

368

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وذكراً ، فيقسّم المال بينهم أرباعاً ، وبين الأربعة والخمسة تباين ؛ لأنّه لو أسقطت من الخمسة أربعة يبقى واحد ، فتضرب أحد العددين في الآخر 5 * 4 / 20 ، وحيث إنّه لا يستقيم التقسيم بنصف صحيح للخنثى من ( 20 ) ؛ لأنّه على تقدير الذكورة تكون حصّتها 20 8 ، وعلى تقدير الأنوثة 20 5 ، وحاصلهما بعد الجمع ( 13 ) ، وليس لها نصف صحيح - كما هو واضح - فنحتاج إلى أن نضرب مخرج النصف وهو ( 2 ) - الذي هو أقلّ عدد له نصف صحيح - في المجتمع من الضرب الأوّل وهو ( 20 ) ، فيكون الحاصل ( 40 ) ، وتبدأ القسمة من أربعين ، فتقسّم على الجميع وتصحّ الفريضة بغير كسر ، وصورته ( « 1 » ) : ذكر أنثى خنثى 40 18 + 40 9 + 40 13 / 40 40 / 1 1 3 - أن يجتمع معهم زوج أو زوجة فتصحّح مسألة الخناثى مع مشاركيها وفق أحد الطريقين ، وقد سبق أنّ مسألة الخناثى مع مشاركيها وفق الطريق الثاني من أربعين ، فتضرب أربعين في أربعة - التي هي مخرج سهم الزوج - فيكون الحاصل ( 160 ) ، وصورة ذلك ( « 2 » ) : زوج خنثى ذكر أنثى 160 40 + 160 39 + 160 54 + 160 27 / 160 160 4 - أن يجتمع معها الأبوان فلهما السدسان مع فرض كونها ذكراً ، وخمسان مع فرضها أنثى ؛ لأنّ لها النصف فرضاً في هذه الحالة ، وللأبوين السدسان وهما اثنان ، فيكون المجموع خمسة ، ويبقى واحد يردّ عليهم أخماساً ، وبين عدد الخمسة والستّة تباين فيضرب أحدهما في الآخر فتبلغ ( 30 ) ، فيضرب الحاصل * 2 / 60 ، ومنها تصحّ القسمة على جميع ذوي الفروض ، للأبوين على تقدير أنّها ذكر 60 20 ، وعلى تقدير أنّها أنثى 60 24 + 44 . . 2 / 22 ، وللخنثى على تقدير

--> ( 1 ) المسالك 13 : 249 . جواهر الكلام 39 : 289 . وانظر : الشرائع 4 : 46 . ( 2 ) الشرائع 4 : 46 . المسالك 13 : 250 ، 251 . جواهر الكلام 39 : 290 .